ميرزا محمد حسن الآشتياني
61
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
ذكر . . . إلى آخره ) « 1 » مبنيّ على هذه الملاحظة ، وإن قيل بدلالة هذه العبارات أو بعضها وإن لم يكن من نقل الإجماع يقينا على نقل السّبب . وإن كان هنا وهم من بعض من لا خبرة له : أنّ نقل لازم السّنة أينما وجد نقل للسّنة التزاما وإن لم يكن نقلا لها بالتضمّن هذا . ( 17 ) قوله قدّس سرّه : ( وإن أطلق الإجماع . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 192 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ إرادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج إلى مسامحة كما يكون الأمر كذلك على طريقة المتقدّمين المبنيّة على دخول القولي فيما كان هناك مخالف علم عدم قدح مخالفته ، مع العلم بوجود الإمام في المجمعين من حيث تنزيل الخارج منزلة عدمه . أو طريقة الشّيخ وأتباعه المبنيّة على اللطف ؛ من حيث ضم المنكشف إلى الكاشف والخارج إلى الدّاخل . وقد يحتاج إلى مسامحتين كما في طريقة المتأخّرين على ما عرفت الإشارة إليه في قوله السّابق : ( وفي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة ) « 2 » . ( 18 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذا في غاية القلّة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 192 ) أقول : قد عرفت : أنّه لا يمكن تحقّقه إلّا في زمان الحضور ، بل الكلام في وجود الطّريق إليه في زماننا هذا وأشباهه من الحدس أو النّقل كما أثبته في المعالم ؛ فإنّه علم أنّ نقلة الإجماع في الكتب لم يقفوا على الإجماع الاصطلاحي
--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 192 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 189 .